باب ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يجوز للمرأة ذات الزوج فيه الهبة والعطية
اختلف أهل العلم في
الوقت الذي يجوز فيه للمرأة أن تهب من مالها وتعطي.
فقالت طائفة: ليس للمرأة في مالها أمر حتى تلد أو يحول عليها الحول في بيت زوجها.
8831 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا
ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن
عامر، عن
شريح قال: عهد إلي
عمر أن
لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا.
وقال بمثل قول
عمر: nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وفيه قول ثان: وهو أن لها أن تهب إذا ولدت.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : إذا ولدت الجارية، أو ولد مثلها جازت لها هبتها.
[ ص: 44 ]
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قولا ثالثا: وهو أنها إذا حالت في بيتها حولا جاز لها ما صنعت.
وفيه قول رابع: وهو أن
ليس لها أن تعطي شيئا من مالها إلا بإذن زوجها، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : لا تجوز عطيتها.
8832 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا
أبو نعيم ، قال: حدثنا
عباد بن أبي سليمان التميمي، قال: سمعت
أنسا يقول:
لا يجوز للمرأة شيء من مالها إلا بإذن زوجها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في البكر تعطي من مالها وهي في سترها، ثم تزوج، فتريد أن ترجع فيما أعطت: أن ذلك لها، ولا إجازة لها في مالها حتى تدخل بيتها، وتملك أمرها، إلا أن يكون الشيء اليسير الذي لا خطب له، فإن هي تزوجت ثم أقامت على التسليم، ثم أرادت أن ترجع فيما أعطت لم يكن ذلك لها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في امرأة تصدقت على زوجها بصداقها كله أو بعضه قبل أن يدخل بها وهي بكر، ثم أنكرت وندمت، قال: أما البكر التي لم يدخل بها فلا أرى ذلك شيئا، وأما الثيب الذي قد جاز أمرها في مالها فذلك جائز، فإن طلقها فلا شيء له عليها.
[ ص: 45 ]
وفيه قول سادس: وهو أن لا فرق بينها وبين البالغ من الرجال، فما جاز من
عطاء الرجل البالغ الرشيد جاز من عطائها.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن
عطاء أنه قال:
لا تجوز عطية المرأة في مالها. 8833 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنه كتب فيما
تعطي المرأة من مالها بغير إذن زوجها إنما هي سفيهة أو مضارة، فإنه لا يجوز لها، وأما غير سفيهة ولا مضارة فإنه يجوز.
وقد روينا في الباب حديثا مرفوعا.
8834 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا
حماد قال: أخبرنا
داود وحبيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن
قيس ، عن
مجاهد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675002 "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا إسناد يقول به قوم، ويقف آخرون عن القول به.
حدثني
أبو بكر بن إسماعيل قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15755حمدان بن علي الوراق قال: وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، فقال: ربما احتججنا
[ ص: 46 ] بحديثه، وربما هجس في القلب منه شيء.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أقول، وذلك لدلائل الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
8835 - حدثنا
يحيى بن محمد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16062سهل بن بكار قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل قال: حدثنا
عفان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال: أخبرني
أيوب ، قال: سمعت
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال
عطاء : أشهد على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وإما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=672888 "أن رسول الله خرج يوم فطر فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء، ومعه بلال - أكثر علمي - فأمرهن بالصدقة". 8836 - حدثنا
علان بن المغيرة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم قال: أخبرنا
محمد بن جعفر قال: أخبرني
زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=934084خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى أو فطر إلى المصلى فصلى، وانصرف فقام فوعظ الناس، وأمرهم بالصدقة، فقال: "أيها الناس تصدقوا" ثم انصرف على النساء فقال: "يا معاشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار" فقلن: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، يا معشر النساء" فقلن: ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل" قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان عقلها، [ ص: 47 ] وليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم" قال: "فذلك من نقصان دينها ...." وذكر الحديث.
وحدثني
علي، عن
أبي عبيد قوله: "تكفرن العشير" يعني الزوج، سمي عشيرا، [لأنه] يعاشرها وتعاشره، قال الله: (
لبئس المولى ولبئس العشير ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فقد أمرهن بالصدقة أمرا عاما، لم يستثن ذات زوج ولا غير ذات زوج، فدل ذلك على إباحة أن تعطي المرأة مالها وتهب منه بغير إذن الزوج، وهذه أخبار ثابتة لا مطعن في إسنادها.
وقد سألته
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء فقالت: أتتني أمي راغبة، في العهد الذي كان بين رسول الله وبين
قريش، أصلها؟ قال: "نعم" ولم يأمرها باستئذان زوجها
الزبير .
8837 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، قال: حدثنا
سفيان، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة أنه سمع أباه يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=706522أخبرتني أمي nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ابنة أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة في عهد قريش، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أصلها؟ قال: "نعم".
قال
سفيان: وفيها
نزلت: ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ) الآية.
[ ص: 48 ]
وقد
بعثت nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل بلبن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة فشربه، ولم يقل: استأذنت في ذلك زوجك أم لا، وذلك بعد الفتح في حجة الوداع، وقد روينا أخبارا تدل على هذا المعنى هي مذكورة في غير هذا الموضع.