باب ذكر الرجل يهب للرجل دينا له على آخر
واختلفوا في
الرجل يهب دينا له على آخر، فأجازت طائفة ذلك إذا أشهد.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل قال: ديني الذي على فلان على أبي صدقة، أو على امرأتي، أو فلان، فأشهد الشهود على ذلك، ثم مات المتصدق، قال: إن كان أشهد على ذلك بشهادة ثابتة ودفع كتاب ذلك الحق إن كان له كتاب، وإن لم يكن له كتاب فأشهد على ذلك، وأعلن به، فهو جائز.
وفيه قول ثان: وهو أن
الهبة جائزة، أشهد أو لم يشهد، إذا تقارا على ذلك، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
الكوفي أنه قال: ذلك جائز إذا أمره بقبضه فقبضه فالهبة جائزة.
وفيه قول ثالث: وهو أن الهبة غير جائزة، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، وهو يشبه مذاهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فأما إذا وهب ماله على الرجل منه وأبرأه، وقبل البراءة
[ ص: 49 ] فكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: ذلك [جائز] والذي عليه الدين يبرأ، والله أعلم.