باب ذكر الغائب يهدى له أو يوهب له
واختلفوا في
الغائب يهدى له هدية أو يوهب له هبة.
فقالت طائفة: إذا بعث الرجل إلى الرجل بالصدقة أو الهبة ثم يموت المتصدق أو الواهب، إن كان أشهد عليها أو أبرزها ودفعها إلى من يدفعها إليهم فهي جائزة لهم.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وفيه قول ثان: وهو إن كان الذي أهدي له [مات قبل أن تفصل] فإنها ترجع إلى ورثة الذي أهدى الهدية.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني.
وقال
الحارث nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان في رجل أهدى إلى رجل هدية وهو غائب، فمات المهدى إليه، قالا: الهدية لورثته؛ لأنه شيء قد كان أمضاه.
وفيه قول ثالث: وهو أن الهدية إن كان بعث بها المهدي مع رسوله فمات الذي أهدي إليه فإنها ترجع إليه، وإن كان أرسل بها مع رسول الذي أهدي إليه فمات المهدى إليه فهي لورثته، هذا قول الحكم،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : إن كان الرسول أرسله الموهوب ليستوهب منه شيئا فوهبه، وقبض الرسول، تمت له.
وقالت طائفة:
لا تتم الهبة إلا بقبض الموهوب له أو وكيله، فأيهما مات قبل أن تصل الهبة إلى الموهوب له فهي راجعة إلى الواهب وإلى [ ص: 53 ] ورثته.
هذا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولعل من حجة من يقول بهذا القول الخبر الذي فيه ذكر بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمسك إلى
النجاشي، وقد ذكرته فيما مضى.
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا، ويكون من الثلث إذا كانت مقبوضة، وهذا على مذهب
المديني، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والكوفي.