صفحة جزء
باب ذكر إبطال الشروط التي يشترطها المعمر.

8855 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يزيد بن هارون ، وقد سمعت يزيد يحدث به، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلا بتلا، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثنوية". [ ص: 72 ]

قال أبو بكر : وهذا صحيح، وليس فيه دليل على أن من أعمر عمرى ولم يقل: ولعقبه، أنها لا تكون لعقبه؛ لأنه قال: من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، وقوله: من أعمر شيئا حياته فهو لمن أعمرها حياته وموته.

8856 - من حديث ابن علية ، عن الحجاج بن أبي عثمان، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها؛ فإنه من أعمر شيئا حياته فهو لمن أعمره حياته وموته" فكل خبر من هذين الخبرين يثبت أن المعمر أحق بما أعمر حيا وميتا.

التالي السابق


الخدمات العلمية