باب ذكر إبطال الشروط التي يشترطها المعمر.
8855 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، وقد سمعت
يزيد يحدث به، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660074 "من أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلا بتلا، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثنوية". [ ص: 72 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا صحيح، وليس فيه دليل على أن
من أعمر عمرى ولم يقل: ولعقبه، أنها لا تكون لعقبه؛ لأنه قال: من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، وقوله: من أعمر شيئا حياته فهو لمن أعمرها حياته وموته.
8856 - من حديث
ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15688الحجاج بن أبي عثمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=694732 "يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها؛ فإنه من أعمر شيئا حياته فهو لمن أعمره حياته وموته" فكل خبر من هذين الخبرين يثبت أن المعمر أحق بما أعمر حيا وميتا.