مسألة:
واختلفوا في
الرجل يقول للرجل: هذه الجارية لك عمرى.
فقالت طائفة: ليس للمعمر ولا للمعمر أن يطآ هذه الجارية، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وحكى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فإن وطأها أحدهما ضرب مائة جلدة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا تحل للذي أعمرها حتى ترجع إليه، ولا يحل للذي أعمرها وطؤها ولا التلذذ بشيء منها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وفي قول من جعل العمرى هبة، فإذا قبضها صح له ملكها، فله أن يطأها في قياس قوله.
[ ص: 73 ]