ذكر صنوف
الأيمان التي يجوز الحلف بها من صفات فعله عز وجل. 8864 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال: حدثني
ابن شبيب، قال: حدثني أبي، عن
[موسى] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال: أخبرني
حمزة بن [ ص: 92 ] عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال:
كان أكثر قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: "ومصرف القلوب". 8865 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثني
محمد (بن عباد ) قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
سالم، عن أبيه، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=686680كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلف بها كثيرا "لا ومقلب القلوب". 8866 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد قال: حدثنا
مهدي بن جعفر الرملي، قال: حدثنا
[ أبو] معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664982 "والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم". 8867 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال: حدثنا
مسدد ، قال: حدثنا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657073 "والذي نفسي بيده لا يؤمن رجل حتى يحب لأخيه - أو لجاره - ما يحب لنفسه". [ ص: 93 ] 8868 - حدثنا
يحيى، قال: حدثنا
مسدد ، قال: حدثنا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه.
8869 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، قال: حدثنا
زهير ، قال: حدثنا
يحيى بن سعيد ، عن
سعيد، قال:
قال عمر: "فوالذي أنزل الكتاب عليك لأنت أحب إلي من نفسي".
قال
زهير : قال حدثنا
يحيى، قال
سعيد: وصدق عمر.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن
من حلف فقال: والله، أو بالله، أو تالله، فحنث أن عليه الكفارة، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو عبيد،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي يقولون: من
حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهكذا أقول، ولا أعلمهم يختلفون فيه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا
قال: وحق الله، وعظمة الله، وجلال الله، وقدرة الله، يريد بهذا كله اليمين أو لا نية له فهي يمين، وإن لم يرد به اليمين فليس بيمين؛ لأنه يحتمل أن يكون حق الله واجبا على كل مسلم، وقدرة الله ماضية عليه.
وقال أصحاب الرأي: إذا
قال: [ ص: 94 ] وعظمة الله، وعزة الله، وجلال الله، وكبرياء الله، وأمانة الله، وحنث، عليه الكفارة.