ذكر اليمين بالعمر والحياة
واختلفوا في قول المرء: لعمري.
فقالت طائفة:
إذا حنث في قوله: لعمري، فعليه الكفارة.
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
8874 - حدثونا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا
ابن علية ، عن
عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال:
كانت يمين nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص : لعمري.
وقالت طائفة: ليست يمينا.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأبو عبيد، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي يكره أن يقول: لعمرك، ولا يرى بـ"لعمري" بأسا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة: ما أبالي بحياة رجل حلفت أو بالصليب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في قول الرجل للرجل: وحياتي وحياتك، وعيشي، وعيشك، هذا من كلام النساء، وأهل الضعف من الرجال.
وكان
يكره أن يقول الرجل: وأبي وأبيك، ويكره الأيمان بغير الله.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والذي به أقول: أن
اليمين بحياة الرجل وعمره غير جائز، وإذا قال ذلك وحنث فلا كفارة عليه، وذلك من تعظيم المرء
[ ص: 97 ] لحياة أخيه، وأما قوله (
لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ) فإن الله يقسم بما شاء من خلقه.
قال الله: (
والليل إذا يغشى ) ، (
والشمس وضحاها ) ، (
والسماء ذات البروج ) ، (
والسماء والطارق ) وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحلف بغير الله، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=708117 "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق، والذي نفسي بيده لأن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من أن أقسم بغيره فأبر.
8875 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: سمعت
عطاء يقول: كان
خالد بن العاص، وشيبة بن عثمان يقولان
- إذا أقسما - وأبي، نهاهما nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن يحلفا بآبائهما، قال: فغير شيبة قال: لعمري، وذلك أن إنسانا سأل
عطاء عن "لعمري" وعن "ها الله إذا" أبهما بأس؟ فقال: لا.
ثم حدث هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: وأقول ما لم يكن حلف بغير الله فلا بأس.
[ ص: 98 ]