ذكر اليمين بصدقة المال أو بجعله في السبيل أو بهديه
اختلف أهل العلم في
الرجل يحلف بصدقة ماله، أو بأن يجعله في السبيل، أو يهديه.
فقالت طائفة: لا شيء عليه.
كذلك قال
الحكم، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
والحارث، وحماد ، فيمن قال: كل مال له في المساكين، فحنث، أن لا شيء عليه.
وروينا ذلك عن
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
8891 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال: حدثنا
يحيى، قال: حدثنا
شريك ، عن
إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في رجل جعل ماله في رتاج الكعبة، قالت: ليس بشيء.
وقالت طائفة: كفارة يمين.
روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
8892 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: أخبرني
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت شيبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين، أنها
[ ص: 110 ] سألتها أو سمعتها تسأل عن حالف حلف فقال: مالي إذا (ضرائب) في رتاج الكعبة، أو في سبيل الله، فقالت له: يمين. 8893 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
منصور بن عبد الرحمن، عن أمه
nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيمن جعل المال في رتاج الكعبة، قالت: يكفره ما يكفر اليمين. 8894 - حدثنا
علي، عن
أبي عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار، عن
صدقة بن خالد، عن
المثنى بن الصباح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، أن رجلا أتى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال:
إني جعلت مالي في رتاج الكعبة إن كلمت أخي، فقال: قد أغنى الله الكعبة عن مالك، كفر يمينك. 8895 - حدثنا
علي، عن
أبي عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه
سئل عن امرأة أهدت ثوبها إن لبسته، فقال أفي غضب أو في رضا؟ قالوا: في غضب، قال: فإن الله لا يتقرب إليه بالغضب، لتكفر يمينها وتلبس ثوبها.
[ ص: 111 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا معنى هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة وعبد الله ابني عمر، nindex.php?page=showalam&ids=170وزينب ابنة أم سلمة أنهم قالوا ذلك، وأنا ذاكر إسناده فيما بعد في باب اليمين بالعتق - إن شاء الله - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس أنهما قالا فيما هذا معناه: كفارة يمين، فقد مر.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: كفارة يمين إذا
قال [مالي] في سبيل الله أو في المساكين فحنث، فعليه كفارة يمين.
وبه قال
عبيد الله بن الحسن ،
وشريك، وعبيد الله بن عمرو، وأحمد، وإسحاق ،
وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقالت فرقة ثالثة: يخرج ثلث ماله ويتصدق به، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه ذكر من جعل ماله في سبيل الله فقال: لم أسمع في هذا من وجه، إلا ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -
لأبي لبابة: "يجزئك الثلث"
ولكعب بن مالك: "أمسك بعض مالك؛ فهو خير لك".
وقالت طائفة رابعة: يتصدق من ماله بمقدار الزكاة.
روينا هذا القول عن
عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
[ ص: 112 ] 8896 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
إسماعيل بن أمية، عن
عثمان بن أبي حاضر، قال: [حلفت] امرأة من أهل ذي أصبح، فقالت: مالي في سبيل الله، وجاريتها حرة، إن لم يفعل كذا وكذا، لشيء كرهه زوجها ألا تفعله، فسئل عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، قالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل الله، فتصدق بزكاة مالها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بمثل قول مالك، ثم صار إلى أن قال: زكاة ماله.
وفيه قول خامس: وهو أن يفي بما جعله على نفسه، ويخرجه في الوجوه التي ذكرها.
8897 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في
رجل جعل ماله في سبيل الله، قال: هو كما جعله.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : إذا أهدى شيئا فليمضه، وإذا قال: كل مال له صدقة في المساكين فحنث فليتصدق بماله، وليمسك منه ما يقوته، فإذا أفاد مثل ما أمسك فليتصدق به، وقال عثمان البتي: إذا قال: مالي في المساكين إن فعل كذا وكذا، لا كفارة له إلا الوفاء به.
[ ص: 113 ] 8898 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، قال: أخبرنا
حجاج الأزرق، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
عمرو، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج حدثه، أن
الهيثم بن سنان حدثه، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وسأله بعض أهله فأخبره: أنه
كسا امرأته كسوة فسخطتها، [فقالت: إن] لبستها كل شيء لي في رتاج الكعبة، قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ليجعل مالها في رتاج الكعبة، قال: إنما مالها في الغنم والإبل، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لتبع الغنم والإبل في رتاج الكعبة.
8899 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا
أبو عبيد ، قال: حدثنا
عمرو بن طارق، عن
السري بن يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16871مالك بن دينار أن امرأة أتته فقالت:
إن زوجها كساها كسوة وإنها غضبت، فجعلتها هدية إلى بيت الله إن لبستها، قال: [فانطلقت إلى أنس] فسألته، فقال: إن لبستها فلتهدها.
وفيه قول سادس: وهو أن تهدي بدنة.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فيمن قال: أنا أهدي جاريتي.
وفيه قول سابع: وهو إن كان مالا له كثيرا فعشره، وإن كان وسطا فسبعه، وإن قليلا فخمسه.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عنه، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : والكثير ألفان، والوسط ألف، والقليل خمسمائة.
[ ص: 114 ]
وفيه قول ثامن، قاله
النعمان ومن وافقه، قال: وإذا
قال: مالي في المساكين صدقة، فهذا على ما يكون فيه الزكاة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولا نعلم أحدا سبق
النعمان إلى هذا القول؛ إذ لا خلاف أن الدور، والعقار، والمواشي تسمى أموالا، يقال: عامة مال فلان مواش،
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمالك بن نضلة، وهو رجل من جشم: "ألك مال؟ قال: من كل المال". 8900 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16062سهل بن بكار قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
أبي إسحاق ، عن
أبي الأحوص ، عن أبيه، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=696168أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا قشف الهيئة، فقال: "هل لك من مال؟" قال: نعم، من كل مال، قال: "من أي مال؟ " قال: من الخيل، والرقيق، والغنم، قال: "إذا آتاك الله مالا فلير عليك، قال الله - عز وجل - : ( خذ من أموالهم صدقة ) ".
وأجمع أهل العلم على أن الإبل، والبقر، والغنم داخل في جملة ما أمر الله بأخذ الصدقة منها.
وأما قصة
أبي لبابة وكعب بن مالك فليس من أبواب الأيمان بسبيل؛ لأنهما لم يكونا حلفا فيكونا قد أمرا لأيمانهما بالكفارة، إنما تطوعا بما لم يكن عليهما شكرا لله حيث قبل توبتهما، وعفى عن ذنوبهما، فليس ذلك
[ ص: 115 ] مما يجوز أن يشبه بالكفارات التي أوجبها الله على عباده المؤمنين.
وليس لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -
لكعب: أمسك عليك بعض مالك للمديني حجة؛ إذ ليس للبعض الذي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - كعبا بإمساكه مقدار يوقف، ولو كان جزءا معلوما لكان مع ذلك بعيدا من أبواب الأيمان.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : [والذي به أقول: أن على] من
حلف بصدقة ماله، أو قال: مالي في سبيل الله إن فعلت كذا، فحنث: كفارة يمين؛ لقول الله - عز وجل - : (
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ) الآية، وللأخبار الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=669982 "من حلف على يمين فرأى [غيرها] خيرا منها فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير" فليس لأحد أن يخرج من جملة الأيمان شيئا إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع.