ذكر
اليمين بتحريم ما أحل الله من الطعام وغير ذلك
قال الله - عز وجل - : (
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ) .
اختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية، فقالت طائفة: إنما حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - على نفسه شرابا كان يشربه عند بعض أزواجه.
[ ص: 120 ] 8904 - حدثنا
علي بن المبارك، قال: حدثنا
زيد بن المبارك، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16929محمد بن ثور، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله: ( تبتغي مرضات أزواجك ) قال: ترضي بتحريمها nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ابنة عمر؛ لأنها وجدتها معه في بيتها، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة أن تكتم ذلك، فأخبرت nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة بذلك nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فتظاهرتا عليه. 8905 - فأما
عطاء فأخبرني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654531كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشرب عسلا عند nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب ابنة جحش، ويمكث عندها، فتواطأت وحفصة أن إذا دخل عليها فلتقل: أكلت مغافير، إني لأجد منك ريح مغافير، فقال: "لا، ولكن كنت أشرب عسلا عند nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب ابنة جحش، ولن أعود له، وقد حلفت، فلا تخبري بذلك أحدا". 8906 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا
الحسن بن علي ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659703كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب الحلواء والعسل، وكان إذا صلى العصر دار على نسائه، فيدنو منهن، فدخل على nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ، فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه شربة، فقالت: أما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسودة، وقالت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا، فقولي: ما هذه [ ص: 121 ] الريح - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح - فإنه سيقول لك: سقتني nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة شربة عسل، فقولي: جرست نحله العرفط، وقوليه أنت يا nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، فلما دخل على nindex.php?page=showalam&ids=93سودة قالت - تقول nindex.php?page=showalam&ids=93سودة - : والله الذي لا إله إلا هو لقد كدت أبادئه بالذي قلت، وإنه على الباب؛ فرقا منك، فلما دنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: "لا" قلت: فما هذه الريح؟ قال: "سقتني nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة شربة من عسل" قلت: جرست نحله العرفط.
قال: فلما دخل على nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه، قال: "لا، لا حاجة لي به" قال: تقول nindex.php?page=showalam&ids=93سودة [سبحان الله! والله] لقد حرمناه [قلت] لها: اسكتي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعبد الله [بن عتبة ] . 8907 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال: حدثنا
شجاع، قال: حدثنا
عبد الله بن رجاء، قال: أخبرنا
إسرائيل، عن
مسلم، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
قوله ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) قال: حرم شربته.
[ ص: 122 ]
وقالت طائفة: حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتاته القبطية
أم إبراهيم ، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : حرم جارية له.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والذي كان حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نفسه الشربة التي ذكرناها، وحلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع ذلك، فأمر بكفارة يمين لليمين التي كان حلف بها، قد ذكرنا أنه كان حلف في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، من حديث
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
8908 - ومن حديث
مسلمة بن علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
مسروق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663492آلى رسول الله من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة، كتب إلي بعض أصحابنا يذكر أن
الحسن بن قزعة حدثهم قال: حدثني
مسلمة بن علقمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : قد
اختلف أهل العلم فيمن حرم على نفسه طعاما أو شرابا أحله الله له، فقالت طائفة: لا يحرم عليه الشيء الذي حرمه عليه، وعليه فيه كفارة يمين، حكى
أبو عبيد هذا القول عن أهل
العراق ، فإن أراد بالحل عليه حرام الطعام والشراب واللباس والإماء، فعليه كفارة يمين، وإن نوى به الكذب فلا شيء عليه، وإن لم يكن له نية فهي كفارة يمين.
[ ص: 123 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ما يدل على هذا المعنى:
8909 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
منصور ، عن
أبي الضحى، قال: كنا عند
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فجيء بضرع، فتنحى رجل فقال
عبد الله: ادن، فقال: إني حرمت أن لا آكله، فقال
عبد الله: ادن فاطعم، وكفر عن يمينك،
ثم تلا هذه الآية: ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) .
8910 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17256همام بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12171عمرو بن شرحبيل قال:
جاء معقل بن مقرن إلى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، فقال: إني حرمت فراشي، فقال: نم على فراشك، وكفر عن يمينك، ثم تلا هذه الآية (
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) فقال
معقل: من أجل هذه الآية سألتك، قال: آية الأيمان أزكى، قال: تحرير رقبة.
وقالت طائفة: إذا
قال: كل حلال عليه حرام، هي يمين.
هذا قول
الحسن وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وقال
الحسن: إلا أن يقول: من أهل أو مال.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول في قوله: ما أحل الله عليه حرام، كفر يمينك، ولا يسأله عن نيته، فإن أخبره أنه نوى به طلاقا، قال: ما نويت.
[ ص: 124 ]
وقال
أحمد: إن كانت له امرأة فكفارة الظهار، وإن لم تكن له امرأة فكفارة يمين، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق إذا لم يرد طلاقا.
وحكى
أبو عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كان لا يرى عليه فيما سوى النساء شيئا، ويتأول قوله: (
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) وحكي عن
سفيان وكثير من أهل
العراق أنهم قالوا: إن لم يرد طلاقا فيمين يكفرها.
8911 - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال
في النذر والحرام إذا لم يرد شيئا قال: أغلظ الأيمان عليه فعليه رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : هو ما نوى، يعني في قوله: كل حلال عليه حرام.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روي خبر
أبي موسى في (قول) الرجل: لحم الدجاج، على الاختصار، فلا يظن ظان أن
أبا موسى أمر الرجل بكفارة يمين لتحريمه الدجاج على نفسه، ولكنه أمره بالكفارة؛ لأنه حلف (لا) يأكله.
8912 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال: حدثنا
عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا
الصعق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق، عن
زهدم الجرمي، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657000دخلت [ ص: 125 ] على nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، وبين يديه لحم دجاج يأكله، فقال: ادنه، قال: قلت: إني قد حلفت ألا آكله، قال: ادنه؛ فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكله، وسأخبرك عن يمينك هذه، قال: فدنوت فأكلت، ثم قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نستحمله فحلف أن لا يحملنا، فوالله ما برحنا [حتى] أتته فرائض غر الذرى، فأمر لنا بحملان منها، فلما خرجنا قلنا: ما صنعنا، نسينا رسول الله يمينه، والله لا نفلح، قال: فرجعنا إليه، قال: ما ردكم؟ قلنا: يا رسول الله كنت حلفت ألا تحملنا فخشينا أن نكون نسيناك يمينك، قال: "إني والله ما نسيتها، ولكن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فأما تحريم الرجل زوجته على نفسه فقد ذكرنا ذلك في كتاب الطلاق.