ذكر اليمين بالعهد
واختلفوا فيما يجب على
من حلف بالعهد فحنث، فقالت طائفة: يمين يكفرها، روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
والحارث العكلي، والحكم، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأصحاب الرأي.
[ ص: 126 ]
وقالت طائفة: ليست بيمين إلا أن يريد يمينا، كذلك قال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، فحكى
الأشجعي عنه أنه قال كقول
عطاء ، وحكى آخر عنه أنه قال كقول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكما قال
عطاء أقول؛ وذلك لأن فيما عهد الله إلينا أن لا نعبد الشيطان، وأن نؤدي فرائضه، قال الله: (
ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ) فإذا كان ذلك فيما عهد إلينا، لم يلزم من قال: عليه عهد الله يمينا، إلا [أن] يقصد به اليمين؛ لأن قوله: علي عهد الله، صدق.