صفحة جزء
ذكر اليمين بالميثاق والكفالة

واختلفوا في اليمين بالميثاق والكفالة، فكان مالك بن أنس يقول: إذا قال: علي عهد الله وميثاقه وكفالته إن لم يصنع كذا، ثم حنث، قال: يكفر ثلاث كفارات، وذكر أبو عبيد قول مالك، وقال به، وقال طاوس في قوله: عليه عهد الله وميثاقه: يمينا يكفرها، وكذلك قال الثوري: إذا أراد به اليمين، وقال الشافعي : ليست بيمين إلا أن ينوي يمينا. [ ص: 127 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية