ذكر اليمين بالميثاق والكفالة
واختلفوا في
اليمين بالميثاق والكفالة، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول: إذا قال: علي عهد الله وميثاقه وكفالته إن لم يصنع كذا، ثم حنث، قال: يكفر ثلاث كفارات، وذكر
أبو عبيد قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال به، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في قوله: عليه عهد الله وميثاقه: يمينا يكفرها، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: إذا أراد به اليمين، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليست بيمين إلا أن ينوي يمينا.
[ ص: 127 ]