ذكر مسائل من باب الأيمان
اختلف أهل العلم فيمن
قال: أعزم بالله، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يقولان: ليست بيمين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إلا أن يريد يمينا فيكون يمينا، وقال أصحاب الرأي: هي يمين، و (قال)
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا قال: أشهد بالله، فإن نوى اليمين فهي يمين، وإن لم ينو يمينا فليست بيمين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأصحاب الرأي: هي يمين، وقال أصحاب الرأي: إذا قال: أشهد فهي يمين، فأنكر
أبو عبيد ذلك، وقال: الحالف غير الشاهد، وقال: هذا خارج من الكتاب والسنة ومن كلام العرب.
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
رجل قال: أشهد لا أفعل كذا وكذا، ثم فعل، قال: هي يمين، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: هي يمين وفيها كفارة، وكذلك قال أصحاب الرأي، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال: أشهد أو أشهد بالله هي يمين، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري.
واختلفوا فيمن قال: حلفت ولم يكن حلف، فقالت طائفة: لزمته اليمين، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والحسن ، وحكى
أبو عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: إذا كان مريدا لليمين فإن تعمد الكذب فلا شيء عليه، وحكى
أبو عبيد عن أهل
العراق أنهم قالوا: هي أيمان، وقال
[ ص: 128 ] أبو عبيد : إذا قال: أحلف لم يكن شيئا حتى يقول: أحلف بالله، فهناك يكون حالفا.
وأما الشهادة فلا تكون يمينا، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : إذا قال: حلفت ولم يحلف فهي كذبة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا قال: علي يمين ولم يكن حلف فهذا باطل، وقال أصحاب الرأي: هي أيمان.
واختلفوا فيمن
قال: لعمر الله [لا أفعل] كذا ثم فعل، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يقولان: هي يمين، وفيها الكفارة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو عبيد: هي يمين إذا أراد اليمين.