ذكر ما يجب على من حلف بعتق رقيقه وحنث
اختلف أهل العلم فيمن
حلف بعتق رقيقه أن لا يفعل أمرا ففعله.
فقالت طائفة: عليه كفارة يمين لدخول هذه اليمين في جملة قوله - عز وجل - : (
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته ) الآية، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660123 "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" وللثابت عن جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم أفتوا بمثل ذلك.
8913 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا
أبو عبيد ، قال: حدثنا
[ ص: 129 ] يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني ، عن
أبي رافع ،
أن مولاته ليلى بنت العجماء جعلت كل مملوك لها محررا، وكل مال لها هديا، وهي يهودية، وهي نصرانية، إن لم تطلق امرأتك، وإن لم يفرق بينكما، قال: فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة (فقال) :
تجيبني بنت أم سلمة ، فجاءت معي، فقامت على الباب، فقالت: ها هنا هاروت وماروت، فقالت: إني جعلت كل مال لي هديا، وكل مملوك لي محررا، فأعادت عليها الكلام، فقالت: خل بين الرجل وامرأته، فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ، فأرسلت إليها، فجاءت فدخلت عليها، فأخبرتها أنها قالت كذا وكذا، فقالت: خل بين الرجل وبين امرأته، فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فجاء معه إليها، فقالت: بأبي أنت وبأبي أبوك، فقال: أمن حديد أنت أو من حجارة أنت؟! أتتك
زينب ، وأرسلت إليك
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ، فقالت: إني قلت كذا وكذا، فقال: كفري يمينك، وخل بين الرجل وبين امرأته.
8914 - وحدثونا عن
محمد بن يحيى قال: حدثنا
الأنصاري محمد بن عبد الله ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث بن عبد الملك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني ، عن
أبي رافع ،
أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته، حلفت، فقالت: هي يوم يهودية ويوم نصرانية، وكل مال لها في سبيل الله، وعليها المشي إلى بيت الله، وكل مملوك لها حر، إن لم تفرق بينهما، قال: فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وأبا هريرة،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة - أو
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ، الشك من
الأنصاري - فكلهم قال لها: تريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت
[ ص: 130 ] يفرقان بين المرء وزوجته، كفري عن يمينك وخلي بينهما.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في الرجل يحلف بعتق مملوكته ثم يحنث، قال: يكفر عن يمينه، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
8915 - وقد روينا عن
عطاء ، أنه سأله رجل عن
امرأة حلفت بعتق جارية لها أن لا تكلم جارات لها أربع سنين، ثم أحبت كلام جاراتها، فقال
عطاء : تصدق بشيء وتكلمهن.
8916 - حدثنا
علي، قال: حدثنا
أبو عبيد ، قال: حدثنا
زيد ومحمد بن جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها سئلت عن
امرأة جعلت كل مال لها هدية، وكل مملوك لها عتقا، إن كلمت أخاها، فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : تكفر يمينها، وتكلم أخاها.
زاد
محمد بن جعفر في حديثه قال: قال سلمة.
وقالت طائفة: يعتق رقيقه، وجب عليه العتق.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وحدثنيه
علي، عن
أبي عبيد ، عنهم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد وإسحاق ، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك .
[ ص: 131 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما قالا قولا يوافق هذا القول، خلاف القول الأول، وليس بثابت ذلك عنهما.
8917 - حدثنا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا
أبو عبيد ، قال: حدثنا
أبو معاوية ، عن
جميل بن زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
من حلف على يمين فيها إصر فلا كفارة له، قال: والإصر: الطلاق، والعتاق، والنذر. 8918 - وحدثنا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
إسماعيل بن أمية، عن
عثمان بن أبي حاضر، قال: جعلت امرأة من أهل ذي أصبح فقالت:
مالي في سبيل الله، وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا، لشيء كرهه زوجها ألا تفعله، فسئل عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث
عثمان بن أبي حاضر فقال:
عثمان ليس بالمعروف، ولا نعلم أحدا روى عنه غير
إسماعيل بن أمية، وقال غير
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : عن عثمان بن حاضر، ولا تثبت
[ ص: 132 ] شهرة الرجل حتى يروي عنه إمامان، وإذا روى عنه الرجل الواحد فهو مجهول، لا تقوم بحديثه حجة، وعلى أن في حديثه [شيئا] ليس يقول به كثير أحد، وهو أنه قال: ماله في سبيل الله يتصدق بزكاة ماله، فإذا خالف هذا الحديث من دعا إليه فلا حجة له فيه، وأما
جميل بن زيد فقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15532بشر بن الحكم أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبا بكر بن عياش، وذكر
جميلا هذا فقال: كان أعرابيا، روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولم يسمع منه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد احتج
أبو عبيد بأن الطلاق أشبه بالعتق منه بغيره من جهتين:
إحداهما: أنه من حقوق الناس، يكون المملوك لسيده خصما، وليس كذلك سائر الأيمان.
والجهة الأخرى: بأن الطلاق والعتق يقعان عند الحنث معا على تمام منهما من غير أن يحتاج الحالف إلى أن يستأنف ذكر طلاق ولا عتاق.
واحتج غير
أبي عبيد بأن وقوع العتق على العبد المحلوف بعتقه إذا حنث (الحالف) في يمينه نظير قول الرجل لعبده: إذا خدمتني سنة فأنت حر، أو: إذا حال
[ ص: 133 ] الحول فأنت حر، فالواجب أن يقع العتق على العبد بحنث السيد كما يقع الطلاق على المرأة بحنث الزوج.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولو شاء محتج للقول الأول بأن يجيب عن هذا الكلام ويقول: إنما يجب حمل الأشياء على النظر إذا لم يكن للشيء أصل في الكتاب والسنة، فأما ما هو داخل في جملة الكتاب والسنة وأقاويل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغير جائز حمل ذلك على النظر؛ لإجماعهم على أن النظر ساقط فيما دلت عليه الحجة من الكتاب والسنة، وقد ذكرنا ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة في أول الباب، وهو لإجماعه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله خلافا لقولهم،
والمدني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والكوفي يرون تقليد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يرون الخروج من جملة قولهم إلا إلى قول مثلهم، ولا يعلم مثلهم خالفهم، فمن كان مذهبه اتباعهم فيما لا كتاب فيه فاتباعهم فيما يدل الكتاب والسنة على موافقة قولهم أولى، والله أعلم.