صفحة جزء
ذكر ما يجب على من حلف بعتق رقيقه وحنث

اختلف أهل العلم فيمن حلف بعتق رقيقه أن لا يفعل أمرا ففعله.

فقالت طائفة: عليه كفارة يمين لدخول هذه اليمين في جملة قوله - عز وجل - : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته ) الآية، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" وللثابت عن جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم أفتوا بمثل ذلك.

8913 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا أبو عبيد ، قال: حدثنا [ ص: 129 ] يحيى بن سعيد ، عن سليمان التيمي ، عن بكر بن عبد الله المزني ، عن أبي رافع ، أن مولاته ليلى بنت العجماء جعلت كل مملوك لها محررا، وكل مال لها هديا، وهي يهودية، وهي نصرانية، إن لم تطلق امرأتك، وإن لم يفرق بينكما، قال: فأتيت زينب بنت أبي سلمة (فقال) : تجيبني بنت أم سلمة ، فجاءت معي، فقامت على الباب، فقالت: ها هنا هاروت وماروت، فقالت: إني جعلت كل مال لي هديا، وكل مملوك لي محررا، فأعادت عليها الكلام، فقالت: خل بين الرجل وامرأته، فأتى حفصة ، فأرسلت إليها، فجاءت فدخلت عليها، فأخبرتها أنها قالت كذا وكذا، فقالت: خل بين الرجل وبين امرأته، فأتى ابن عمر ، فجاء معه إليها، فقالت: بأبي أنت وبأبي أبوك، فقال: أمن حديد أنت أو من حجارة أنت؟! أتتك زينب ، وأرسلت إليك حفصة ، فقالت: إني قلت كذا وكذا، فقال: كفري يمينك، وخل بين الرجل وبين امرأته.

8914 - وحدثونا عن محمد بن يحيى قال: حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله ، قال: حدثنا أشعث بن عبد الملك، عن بكر بن عبد الله المزني ، عن أبي رافع ، أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته، حلفت، فقالت: هي يوم يهودية ويوم نصرانية، وكل مال لها في سبيل الله، وعليها المشي إلى بيت الله، وكل مملوك لها حر، إن لم تفرق بينهما، قال: فأتيت ابن عمر ، وابن عباس ، وأبا هريرة، وعائشة، وأم سلمة - أو حفصة ، الشك من الأنصاري - فكلهم قال لها: تريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت [ ص: 130 ] يفرقان بين المرء وزوجته، كفري عن يمينك وخلي بينهما.

قال أبو بكر : وقال الحسن البصري في الرجل يحلف بعتق مملوكته ثم يحنث، قال: يكفر عن يمينه، وبه قال أبو ثور .

8915 - وقد روينا عن عطاء ، أنه سأله رجل عن امرأة حلفت بعتق جارية لها أن لا تكلم جارات لها أربع سنين، ثم أحبت كلام جاراتها، فقال عطاء : تصدق بشيء وتكلمهن.

8916 - حدثنا علي، قال: حدثنا أبو عبيد ، قال: حدثنا زيد ومحمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء ، عن عائشة ، أنها سئلت عن امرأة جعلت كل مال لها هدية، وكل مملوك لها عتقا، إن كلمت أخاها، فقالت عائشة : تكفر يمينها، وتكلم أخاها.

زاد محمد بن جعفر في حديثه قال: قال سلمة.

وقالت طائفة: يعتق رقيقه، وجب عليه العتق.

كذلك قال ابن أبي ليلى ، وسفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وحدثنيه علي، عن أبي عبيد ، عنهم.

قال أبو بكر : وبه قال الشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وحكي ذلك عن ابن المبارك . [ ص: 131 ]

قال أبو بكر : وقد روينا عن ابن عمر ، وابن عباس أنهما قالا قولا يوافق هذا القول، خلاف القول الأول، وليس بثابت ذلك عنهما.

8917 - حدثنا بحديث ابن عمر علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا أبو عبيد ، قال: حدثنا أبو معاوية ، عن جميل بن زيد، عن ابن عمر قال: من حلف على يمين فيها إصر فلا كفارة له، قال: والإصر: الطلاق، والعتاق، والنذر.

8918 - وحدثنا بحديث ابن عباس إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر ، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر، قال: جعلت امرأة من أهل ذي أصبح فقالت: مالي في سبيل الله، وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا، لشيء كرهه زوجها ألا تفعله، فسئل عن ذلك ابن عمر ، وابن عباس فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها.

قال أبو بكر : وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث عثمان بن أبي حاضر فقال: عثمان ليس بالمعروف، ولا نعلم أحدا روى عنه غير إسماعيل بن أمية، وقال غير معمر : عن عثمان بن حاضر، ولا تثبت [ ص: 132 ] شهرة الرجل حتى يروي عنه إمامان، وإذا روى عنه الرجل الواحد فهو مجهول، لا تقوم بحديثه حجة، وعلى أن في حديثه [شيئا] ليس يقول به كثير أحد، وهو أنه قال: ماله في سبيل الله يتصدق بزكاة ماله، فإذا خالف هذا الحديث من دعا إليه فلا حجة له فيه، وأما جميل بن زيد فقد ذكر بشر بن الحكم أنه سمع أبا بكر بن عياش، وذكر جميلا هذا فقال: كان أعرابيا، روى عن ابن عمر ، ولم يسمع منه.

قال أبو بكر : وقد احتج أبو عبيد بأن الطلاق أشبه بالعتق منه بغيره من جهتين:

إحداهما: أنه من حقوق الناس، يكون المملوك لسيده خصما، وليس كذلك سائر الأيمان.

والجهة الأخرى: بأن الطلاق والعتق يقعان عند الحنث معا على تمام منهما من غير أن يحتاج الحالف إلى أن يستأنف ذكر طلاق ولا عتاق.

واحتج غير أبي عبيد بأن وقوع العتق على العبد المحلوف بعتقه إذا حنث (الحالف) في يمينه نظير قول الرجل لعبده: إذا خدمتني سنة فأنت حر، أو: إذا حال [ ص: 133 ] الحول فأنت حر، فالواجب أن يقع العتق على العبد بحنث السيد كما يقع الطلاق على المرأة بحنث الزوج.

قال أبو بكر : ولو شاء محتج للقول الأول بأن يجيب عن هذا الكلام ويقول: إنما يجب حمل الأشياء على النظر إذا لم يكن للشيء أصل في الكتاب والسنة، فأما ما هو داخل في جملة الكتاب والسنة وأقاويل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغير جائز حمل ذلك على النظر؛ لإجماعهم على أن النظر ساقط فيما دلت عليه الحجة من الكتاب والسنة، وقد ذكرنا ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة في أول الباب، وهو لإجماعه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله خلافا لقولهم، والمدني ، والشافعي ، والكوفي يرون تقليد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يرون الخروج من جملة قولهم إلا إلى قول مثلهم، ولا يعلم مثلهم خالفهم، فمن كان مذهبه اتباعهم فيما لا كتاب فيه فاتباعهم فيما يدل الكتاب والسنة على موافقة قولهم أولى، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية