صفحة جزء
مسألة:

واختلفوا في الرجل يقول: علي عتق رقبة إن فعلت كذا، ففعله.

فقالت طائفة: عليه كفارة يمين، ولا نلزمه عتقا.

روينا هذا القول عن طاوس والحسن ، وبه قال أحمد، وإسحاق ، وأبو ثور .

وقال قتادة : إذا قال: علي مائة رقبة إن فعلت كذا، فحنث، أنه يعتق رقبة واحدة. [ ص: 134 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية