مسألة:
واختلفوا في
الرجل يقول: علي عتق رقبة إن فعلت كذا، ففعله.
فقالت طائفة: عليه كفارة يمين، ولا نلزمه عتقا.
روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس والحسن ، وبه قال
أحمد، وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إذا قال:
علي مائة رقبة إن فعلت كذا، فحنث، أنه يعتق رقبة واحدة.
[ ص: 134 ]