ذكر اليمين بالطلاق
أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن من
حلف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع على زوجته.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد، وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي، وذكر
أبو عبيد أن هذا قول أهل
الحجاز والعراق والشام (ومصر) منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك نقول.