ذكر اختلاف أهل العلم فيمن حلف ببعض هذه الأيمان
اختلف أهل العلم في
الرجل يقول: هو يهودي، هو نصراني، هو مجوسي إن فعل كذا، فقالت طائفة: يستغفر الله، ولا كفارة عليه، كذلك قال مالك،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : إذا
قال: خزاني الله، أو لعنه الله، أو أشرك، أو كفر بالله، أو مثل ذلك قال: لا، إلا حلف بالله.
وقالت طائفة: عليه كفارة يمين، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وقال
[ ص: 153 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
وإسحاق :
قوله: أشرك بالله، كفر بالله، لم يحنث، كلما أراد اليمين، فكفارة يمين على حديث
أبي رافع .
وقال أصحاب الرأي كقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : إن
من قال: هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو بريء من الإسلام، كفارة يمين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبالقول الأول أقول؛ استدلالا بحديث
ثابت بن الضحاك وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص، ولم يوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - في شيء من ذلك كفارة.
واختلفوا في الرجل يدعو على نفسه بالخزي والهلاك إن فعل كذا ففعله، وذلك مثل قول الرجل: أخزاني الله، قطع الله يدي، وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: لا شيء عليه، هذا قول
عطاء ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : ليس عليه كفارة، يستغفر الله، وكذلك قال
أبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: عليه كفارة يمين، كان
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يقول ذلك، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا قال: عليه لعنة الله إن لم يفعل كذا، فلم يفعله، فعليه كفارة يمين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : بالقول الأول أقول.
[ ص: 154 ]