ذكر الخيار الذي جعل للحالف المستثني في يمينه بين أن يفعل ما حلف ليفعلنه أو يدعه
8946 - حدثنا
يحيى بن محمد قال: حدثنا
أبو عمر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة قال: أخبرنا
أيوب ، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=686659 "من حلف فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل". 8947 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال: حدثنا
عفان، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ووهيب، وعبد الوارث قالوا: حدثنا
أيوب ، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670031 "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء مضى، وإن شاء ترك". [ ص: 156 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وغير جائز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد بقوله: "هو بالخيار" إلا أن يكون يمينا في مباح من الأمر، إن شاء فعل الأمر وإن شاء لم يفعله، فأما ترك فرض أو إتيان معصية فلا يجوز أن يتوهم متوهم أنه أراد ذلك.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في قوله: "إن شاء الله" دليل على أن الاستثناء المسقط لكفارة اليمين إنما هو مستثنى تكلم بالاستثناء، فأما من استثنى ولم يقل بلسانه، بل استثنى بقلبه فليس ذلك بمستثن؛ لقوله: "فقال: إن شاء الله".
8948 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب ، عن
نافع قال:
كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يحلف فيقول: والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله، فيفعله، ثم لا يكفر. 8949 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، ومعمر ، عن
أيوب ، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعن
عبد الرحمن بن القاسم [عن القاسم ] بن عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قالا:
من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث. 8950 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
ابن مجاهد ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
من استثنى فلا حنث عليه ولا كفارة. [ ص: 157 ]
وحدثني
علي، عن
أبي عبيد بعد أن ذكر [أحاديث] توافق هذه الأخبار قال: وبهذا كله كان يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأهل
العراق ،
ومالك ، وأهل
الحجاز ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأهل
الشام ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وأهل
مصر ، وعليه جماعات العلماء من أهل الآثار وأهل الرأي أن
قوله: إن شاء الله [استثناء] في يمينه، وأن لا يكون مع اتصالها باليمين حنث في شيء منها إذا كان يريد به الثنيا في الرجوع عما حلف عليه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .