ذكر الاستثناء الذي يسقط الكفارة
أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن
الحالف لا يكون [مستثنيا] حتى يتكلم بالاستثناء، وإن أضمر الاستثناء في نفسه لم ينفعه ذلك حتى يظهره بلسانه. [ ص: 158 ]
وممن حفظنا عنه ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وحماد الكوفي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وبه نقول؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670031 "من حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء مضى وإن شاء ترك".