صفحة جزء
ذكر الاستثناء الذي يسقط الكفارة

أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن الحالف لا يكون [مستثنيا] حتى يتكلم بالاستثناء، وإن أضمر الاستثناء في نفسه لم ينفعه ذلك حتى يظهره بلسانه. [ ص: 158 ]

وممن حفظنا عنه ذلك: إبراهيم النخعي ، والحسن البصري ، وحماد الكوفي ، وسفيان الثوري ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور ، وبه نقول؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء مضى وإن شاء ترك".

التالي السابق


الخدمات العلمية