ذكر الاستثناء في الطلاق
واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق، فقالت طائفة:
الاستثناء في الطلاق والعتق جائز، كهو في سائر الأيمان، روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وبه قال
حماد الكوفي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة في اليمين بالطلاق، والعتاق، والمشي إلى بيت الله: إذا استثنى ثم حنث، إن ذلك عليه، ولا يجوز في شيء من هذا (الاستثناء) هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في العتق والطلاق.
وروي عن
الحسن أنه قال: ليس استثناؤه في الطلاق بشيء، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وبالقول الأول أقول.
[ ص: 165 ]