صفحة جزء
ذكر الاستثناء في الطلاق

واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق، فقالت طائفة: الاستثناء في الطلاق والعتق جائز، كهو في سائر الأيمان، روينا هذا القول عن طاوس ، وبه قال حماد الكوفي ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة في اليمين بالطلاق، والعتاق، والمشي إلى بيت الله: إذا استثنى ثم حنث، إن ذلك عليه، ولا يجوز في شيء من هذا (الاستثناء) هذا قول مالك بن أنس .

وكذلك قال الأوزاعي في العتق والطلاق.

وروي عن الحسن أنه قال: ليس استثناؤه في الطلاق بشيء، وبه قال قتادة ، وبالقول الأول أقول. [ ص: 165 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية