ذكر مسائل من هذا النوع
وإذا
حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففر منه غريمه، فلا شيء عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول؛ لأن الحالف لم يفارقه، إنما فارقه الغريم.
وإن أحال بالمال على رجل أو أبرأه الطالب ثم فارقه حنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
ويعقوب ؛ لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول
النعمان ومحمد ، ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ولا يحنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور (وفي قول) أصحاب الرأي: إن كانت أكثرها فضة لم
[ ص: 173 ] يحنث، وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث؛ لأنه فارقه وعليه شيء.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد ذكرت قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه، ولو استحقها رجل فأخذها من الحالف، فرجع الحالف على غريمه لم يحنث؛ لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وأصحاب الرأي.