ذكر اللغو في اليمين
اختلف أهل العلم في
اللغو في اليمين، فقالت طائفة: هو قول المرء: لا والله، وبلى والله، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة. 8966 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: أخبرني
عطاء ، أنه جاء
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - أم المؤمنين - مع
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، وكانت مجاورة في جوف
ثبير من نحو
منى، فقال
عبيد: أي هنتاه
ما قول الله ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) قالت: هو الرجل يقول: لا والله، وبلى والله.
8967 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
[ ص: 174 ] عن
عروة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت:
هم القوم يتدارؤون في الأمر، يقول هذا: لا والله، وبلى والله، وكلا والله، يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم. 8968 - حدثنا
زكريا قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ،
ووكيع قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16795فضيل بن غزوان، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
اللغو هو: كلا والله، وبلى والله، ولا والله.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : روي هذا القول عن
عطاء ،
والحسن ،
والقاسم بن محمد ،
وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وبه قال
أبو عبيدة معمر بن المثنى، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
الربيع أخبرني عنه، [وقالت] طائفة:
لغو اليمين هو: أن يحلف على الشيء يرى أنه كما حلف عليه ثم لا يكون كذلك، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره.
8969 - حدثنا
زكريا ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
الحجاج ، عن
الوليد بن العيزار، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
اللغو أن يحلف على شيء يرى أنه كذلك فلا يكون كذلك.
روي ذلك عن
الحسن، ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والكلبي، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، أبو مصعب عنه، وهو قول
[ ص: 175 ] nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة:
لغو اليمين: تحريمك ما أحل الله لك، فلتدع المعصية، ولا كفارة عليك، فيكون يمينه لغوا لا كفارة فيها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : هو تحريم الحلال، وقال
مسروق في اللغو من اليمين:
كل يمين في معصية فليس فيه كفارة، ثم قال: لمن يكفر؟! للشيطان!!
8970 - وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواية ثالثة وهو أن
لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان.
حدثناه
محمد بن علي ، قال: حدثنا
سعيد، قال: حدثنا
خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
[وسيم] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقالت طائفة:
في لغو اليمين كفارة، روي عن
إبراهيم أنه قال في قوله: (
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) قال: هو الرجل يحلف على اليمين يرى أنه حق فلا يجدها كذلك، يكفر عن يمينه.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا الباب رواية رابعة:
8971 - روي عنه أنه قال:
ومن اللغو أيضا أن يحلف الرجل على أمر لا يألو فيه الصدق، وقد أخطأ في يمينه، فهذا الذي عليه الكفارة ولا إثم [ ص: 176 ] عليه.
حدثناه
علان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح قال: حدثنا
معاوية، عن
علي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وأكثر أهل العلم على أن لا كفارة في اليمينين اللتين بدأنا بذكرهما وهو:
قول الرجل: لا والله، وبلى والله، غير معتقد بذلك يمينا.
والأخرى:
حلف الرجل على الشيء يرى أنه حلف عليه، ثم لا يكون كذلك.
وقال قائل: من قطع القول بأنه فاعل في المستقبل شيئا في يمين وغير يمين ولم يستثن فقد عصى الله، إن الله نهى أن يقول أحد لشيء في المستقبل أنه فاعله إلا أن يستثني، قال الله: (
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) فمن زعم أنه فاعل ما لا علم له بأنه يفعله، ولا يدري أيمكنه فعل ذلك أم لا، فقد أتى ما نهي عنه إذا لم يستثن.
ثم إذا حنث في نهيه فترك ما قد حلف أنه سيفعله متعمدا لذلك ذاكرا ليمينه فقد عصى معصية أخرى، أو كذب في قوله وأخلف وعده؛ إذ فعل ما قد قطع القول بأنه لا يفعله، أو ترك فعل ما قد قطع القول بأنه سيفعله، هذا إذا لم يكن يمينه في معصيته، ولم يكن فعل ما قد قطع القول بأنه لا يفعله طاعة لله، مأمورا بفعلها أو مندوبا إلى فعلها، فجعل الله الكفارة التي أوجبها عليه مكفرة (للإثم) الذي دخل عليه في حالفه، يقول: (
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) .
[ ص: 177 ]