جماع أبواب كفارة الأيمان
قال الله: (
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) .
وأجمع أهل العلم على أن
الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء أطعم وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، يجزئه أي ذلك فعل. 8972 - روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال: كل شيء [في القرآن] "أو أو" فهو مخير، وما كان: "فإن لم يجد" فهو الأول الأول.
حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان، قال: حدثني
ليث ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
اختلف أهل العلم في
الإطعام في كفارة اليمين، فقالت طائفة: لكل مسكين [مد] من طعام، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وزيد بن ثابت،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وهو قول
عطاء ،
والقاسم ،
وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين .
8973 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
[ ص: 178 ] nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال:
يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل إنسان مد من حنطة. 8974 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان قال: أخبرنا
داود، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
مد من بر ربعه بإدامه. 8975 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا
أبو نعيم ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي، عن
يحيى، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47 [ زيد] بن ثابت أنه كان يقول:
يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين. 8976 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، عن
أبي عبيد ، قال: حدثنا
عثمان بن صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح يحدث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: ثلاث فيهن [مد مد] : كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد،
وإسحاق ، وأبو عبيد في كفارة اليمين، كذلك نقول.
[ ص: 179 ]
وقالت طائفة: يطعم كل مسكين نصف صاع، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، ورواية ثانية عن
nindex.php?page=showalam&ids=47 [ زيد] بن ثابت ، وروي عن
علي أنه قال: صاع من شعير أو نصف صاع من قمح.
8977 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: حدثنا عبد الله، عن
[سفيان] قال: حدثنا
منصور ، عن
أبي وائل ، عن
يسار بن نمير ، قال: قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب :
إني أحلف أن لا أعطي رجالا ثم يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين نصف صاع من قمح، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، لكل مسكين. 8978 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
منصور ، عن
أبي وائل ، عن
عمر مثله.
8979 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
عمرو بن مرة ، عن
عبد الله بن سلمة، عن
علي، قال: صاع من شعير، أو نصف صاع من قمح.
8980 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال: أخبرنا [
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أبنا] ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر [ ص: 180 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في
كفارة اليمين قال: مدين من حنطة لكل مسكين. 8981 - وممن روي عنه أنه قال:
نصف صاع من قمح لكل مسكين: مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وأبو مالك، وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : أحب إلي أن يطعم كل مسكين نصف صاع من طعام، واحتج بحديث
عمر، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يقول: تطعم بالمد الذي تقوت به أهلك، وروي عن
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب أنهما قالا: مد بر، ومد تمر لكل مسكين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبالقول الأول أقول، والحجة في ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الواقع على أهله في شهر رمضان أن يطعم ستين مسكينا، ثم أعطاه خمسة عشر صاعا، فقال: تصدق بهذا.
وقد ذكرت الحديث في كتاب الصوم، وحجة من رأى أن يطعم كل مسكين مدين أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة أن يطعم كل مسكين مدين في فدية الآدمي.
[ ص: 181 ]