إخراج قيمة الطعام
واختلفوا في
إخراج قيمة الطعام في كفارة اليمين، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: لا تجزئ القيمة، وهذا يشبه مذهب مالك؛ لأنه قال:
[ ص: 183 ] لا تجزئ قيمة الثياب للمساكين.
وقال أصحاب الرأي: لو أعطاهم قيمة الطعام أعطى كل مسكين قيمة نصف صاع، ولو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء أجزأه ذلك.
وقال
أحمد: القيمة إن أعطى أخشى أن لا تجزئه؛ لأن الله قال: (
إطعام ) وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: لا تجزئ القيمة إذا وجد الطعام، وإنما يعطي الناس القيمة فيما لم يوجد.
واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أن يطعم فإن تصدق بثمنه أجزأه عنده.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا يجزئ إلا الإطعام؛ لأن الله لم يأمر بغيره بدلا منه، ولو جاز إخراج قيمة الطعام لجاز إعطاء قيمة الرقبة وقيمة فدية الآدمي وجزاء الصيد واللباس، والبدل من ذلك كله غير جائز؛ إذ المخرج بدلا من ذلك مخرج لما لم يؤمر بإخراجه تارك لما أمر به.