ذكر إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمين
اختلف أهل العلم في
إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمين، فقالت طائفة: لا يجوز أن يعطى منها أحد على غير دين الإسلام، يروى هذا
[ ص: 185 ] القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
والحكم، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد، وإسحاق ،
وأبو عبيد.
وقالت طائفة: يجوز أن يعطي أهل الذمة من ذلك.
يروى هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال الثوري: يعطي أهل الذمة إن لم يجد مسلمين، ولا يعطي أهل الحرب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يجزئه؛ وذلك أن الله قال: (
إطعام عشرة مساكين ) .
واختلف أهل العلم في
الرجل لا يجد مسلمين وكان أهل الذمة مساكين أجزأه ذلك، واحتج بقوله (
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ) الآية، واحتج بعض من يرى أن لا يعطى من الزكاة والكفارات غير المسلمين بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651308 "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" فلما أجمعوا أن
الزكاة لا يجوز أن يعطى منها غير مسلم كان كذلك سائر الكفارات، وأما احتجاج
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور بقوله: (
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) فليس من أبواب الكفارات بسبيل؛ لأن تلك نافلة، والزكاة والكفارات فرائض لا تشبه النوافل.
[ ص: 186 ]