مسائل من هذا الباب:
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
ويعطي - يعني من كفارة الأيمان - كل من لا يلزمه نفقته من قراباته، ومن عدا الوالد والولد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا يعطي أم ولده، ومملوكه، ومدبره.
وهكذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب الرأي.
وقال أصحاب الرأي: لا يعطي مكاتبه، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إن أعطى رجوت أن يجزئه؛ لأن للمكاتبين في الصدقات حقا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وغيرهم: لا يجوز
إعطاء العبيد من الكفارة.
واختلفوا فيمن أطعم خمس مساكين وكسا خمسة، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يقولون: لا يجزئه، وكذلك نقول.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إن أطعم بعضا وكسا بعضا أجزأه،
الأشجعي عنه، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عنه أنه قال: يجزئ إذا كانت الكسوة قيمة الطعام، وقال أصحاب الرأي:
إذا أطعم خمسة مساكين [ ص: 187 ] وكسا خمسة أجزأه ذلك من الطعام، إذا كان الطعام أرخص، فإن كانت الكسوة أرخص من الطعام لم يجزه، وكان مالك يقول: يعطي الفطيم من الكفارة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور :
إن أطعم عشرة مساكين فغداهم وعشاهم وفيهم ابن سنتين أو أكبر لم يجزه، وإن أعطى نصف صاع، وأكله في أيام أجزأه، ولا يجزئ عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا المكيلة، ويجوز على مذهبه [إعطاء] الطفل إذا قبضه وليه.