(إعطاؤه) من يحسبه فقيرا ثم يعلم غناه:
واختلفوا في
الرجل يعطي الرجل - يحسبه فقيرا - من الكفارة ثم يعلم غناه، فقالت طائفة: لا يجزئه وعليه الإعادة (كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأبو يوسف ، وقالت طائفة: يجزئه) كذلك قال
النعمان ومحمد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا يجزئه؛ لأنه أعطاه غير مستحق، كالرجل يكون عليه الدين فيعطي من يحسبه صاحب الدين ثم يعلم أنه أخطأ، ولا أعلم في
[ ص: 188 ] هذا خلافا أن عليه أن يوصل ما عليه إلى من له الدين، فكذلك الكفارات يجب أن يوصل ذلك إلى قوم بصفات [فإذا أخطأ وأعطى] من لم يؤمر بالدفع إليه لم يجزئ.