ذكر الكسوة:
واختلفوا
فيما يجزئ أن يكسو في كفارة اليمين، فقالت طائفة [يعطي كل مسكين] ثوبا، كذلك قال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قال: ثوبا جامعا لكل مسكين، وقال
مجاهد وعكرمة: لكل مسكين ثوب، قميص أو إزار، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إزار فصاعدا.
وممن رأى أن ثوبا يجزئ كل مسكين:
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال: لا تجزئ السراويل؛ لأنه نصف ثوب، وتجزئ العمامة، ولا تجزئ القلنسوة.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: يجزئ ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة، وغير ذلك للرجل والمرأة، [لأن] ذلك كله يقع عليه اسم كسوة، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال: ثوب يواري من السرة إلى الركبة، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: يجزئ ثوب ولا يجزئ نصف ثوب، ولا يجزئ نعل، ولا خف، ولا عمامة.
[ ص: 189 ]
وقال أحمد،
وإسحاق : يكسو ثوبا جامعا تجوز فيه الصلاة. وقال
أبو عبيد : يجزئ الثوب الواحد.
وقال أصحاب الرأي: إن أعطى كل مسكين ثوبا؛ إزارا أو رداء أو قميصا أو قباء أو كساء أو سراويل فإن ذلك يجزئه من الكفارة، إذا كسا عشرة مساكين، ولا يجزئ نصف ثوب لكل مسكين، ولا تجزئ قلنسوة ولا خفان ولا نعلان.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : قال الله: (
أو كسوتهم ) فكل ما يقع عليه اسم كسوة مما قاله أحد من أهل العلم جائز على ظاهر الكتاب، إلا ما منع منه إجماع، فأما ما يحكى عن
الأشعري أنه كسا ثوبين ثوبين فيحتمل أن يكون ذلك تطوعا تطوع به؛ إذ لا أعلم أحدا قال: لا يجزئ أقل من ثوبين للرجال والنساء.
وفيه قول ثان: وهو أن يكسو ثوبين ثوبين لكل مسكين، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري .
8983 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
هشام، عن
محمد أن
أبا موسى حلف على يمين فبدا له أن يكفر فكسا ثوبين ثوبين من معقدة
البحرين .
[ ص: 190 ] 8984 - حدثنا
علي، عن
أبي عبيد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث، عن
هارون بن إبراهيم الأهوازي، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
عبد الله بن جبير، أن الأشعري آلى من امرأته، قال: فزعم ابن جبير أن الأشعري أمره أن يكفر عن اليمين بكسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوبان.
وكذلك قال
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : عباءة، وعمامة.
وفيه قول ثالث: وهو إن كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا، وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين، درع وخمار لكل امرأة، وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .