مسائل من هذا الباب:
ولا (يجوز) أن يكسى فقراء أهل الذمة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ويجزئ ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وأصحاب الرأي، ولو أعطاهم ثوبا
[ ص: 191 ] واحدا قيمته قيمة عشرة أثواب لم يجزئ في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، ويجزئ ذلك في قول
أبي حنيفة ،
وأبي يوسف، ومحمد عن الطعام، ولا يجزئ من الكسوة، وإن كسا عشرة مساكين، ثم جاء رجل فاستحق الكسوة ببينة أقامها لم يجز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي.
وإن
أعطى عشرة مساكين دابة، أو عرضا، أو عبدا (يبلغ قيمة) عشرة أثواب لم يجزه من الكسوة في قول مالك،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ويجزئ ذلك في قول أصحاب الرأي.
ولو أعطى رجل عن رجل قد حنث في يمينه بأمره عشرة مساكين ما يجب أن يعطوه أجزأ ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي، ولو أعطاهم بغير أمره لم يجزه في قولهم جميعا.
ولو أعطى مسكينا من كفارة يمين ما يعطي الواحد، ثم مات فورثه المعطي أجزأه ذلك، ولم ينتقص عليه بشيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي.
[ ص: 192 ] ولو وجبت عليه كفارة يمين فأخرجها للمساكين بأعيانهم وأعطاهم، ثم وجبت عليه أخرى فأعطاهم، أجزأه، وكذلك إن كثرت الكفارات في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما داموا مستحقين لأن يعطوا ذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن عليه كفارة يمينين فأطعم عشرة مساكين عن يمين واحدة، ثم أراد من الغد أن يطعم عن الأخرى فلم يجد غيرهم، قال: ما يعجبني ذلك وليلتمس غيرهم،
وابن القاسم صاحبه قال: يجزئه.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: لو أن رجلا عليه يمينان فأعطى عشرة مساكين لكل مسكين ثوبين لم يجزئه ذلك، وكانت عليه كفارة يمين أخرى، وأجزأه ذلك في كفارة يمين واحدة، هكذا قال
النعمان ويعقوب ، وقال
محمد: يجزئه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : يجزئه في هذا كله، وفي الإطعام كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإذا كان له دار وخادم أعطي من الكفارة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب الرأي،
وابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. [ ص: 193 ]