ذكر الرقاب
أجمع أهل العلم على أن
من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق عنها رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه.
واختلفوا فيمن أعتق عنها غير المؤمنة، فقالت طائفة: يجزئه، كذلك قال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: لا يجزئه إلا مؤمنة، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأبي عبيد.
واعتل بعض من يقول بالقول الأول بظاهر القرآن (
أو تحرير رقبة ) قال: وما أعتق يجزئ على ظاهر الآية، ولا يجوز أن يقاس أصل على أصل؛ وذلك لقوله (
وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم ) الآية، قال: فلما اشترط في الربائب الدخول على الأمهات، وأبهم الأمهات فلم يشترط فيهن دخولا، فإن شاء أبهم على العموم، والشرط فيما لم يبهم مستعمل لا يجوز أن يجعل حكم أحدهما حكم الآخر، فكذلك لما عم في كفارة اليمين الرقاب
واشترط في كفارة القتل المؤمنة، كان حكم ما عم خلاف حكم المشروط فيه المؤمنة، وليس هذا من الشهادات بسبيل؛ لأن الجميع نقلوا المراد عن الله أنه أراد العدول في الموضع الذي ليس فيه ذكر العدل، فوجب ذلك باتفاق
[ ص: 194 ] الجميع عليه، [لا لأن] أحدهما قياسا على الآخر، وسبيل ما اختلف أهل العلم فيه الرجوع [إلى ظاهر] القرآن، قال الله: (
أو تحرير رقبة وما كان ربك نسيا ) ولما لم يجعل من خالفنا حكم الصوم في كفارة اليمين متتابعا مثل حكم الصوم في كفارة القتل وجب عليه أن يقول: إن حكم الرقبة في كفارة اليمين لا يجب أن تكون كالرقبة في كفارة القتل من حيث فرق، بينما في الصوم إذ جعل لكل آية حكمها.