صفحة جزء
عتق أم الولد

واختلفوا في عتق أم الولد من الرقاب الواجبة، فقالت طائفة: لا يجزئ عتقها عن واجب، فكذلك قال مالك بن أنس ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبو عبيد، وحكى أبو عبيد ذلك عن الثوري، وبه قال أصحاب الرأي، وكذلك نقول.

وحكي عن الحسن، والنخعي أنهما قالا: تجزئ أم الولد في الظهار. [ ص: 195 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية