عتق أم الولد
واختلفوا في
عتق أم الولد من الرقاب الواجبة، فقالت طائفة: لا يجزئ عتقها عن واجب، فكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأبو عبيد، وحكى
أبو عبيد ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وبه قال أصحاب الرأي، وكذلك نقول.
وحكي عن
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أنهما قالا:
تجزئ أم الولد في الظهار. [ ص: 195 ]