عتق المدبر
واختلفوا في
عتق المدبر عن الكفارة، فقالت طائفة: لا يجوز.
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وبه قال مالك،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، حكى
أبو عبيد ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري.
وقالت طائفة: يجزئ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : يجزئ ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع مدبرا، فإذا جاز بيع المدبر جاز عتقه.