صفحة جزء
عتق المدبر

واختلفوا في عتق المدبر عن الكفارة، فقالت طائفة: لا يجوز.

روي هذا القول عن الشعبي ، وبه قال مالك، والأوزاعي ، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، حكى أبو عبيد ذلك عن الثوري.

وقالت طائفة: يجزئ، هذا قول الشافعي وأبي ثور .

قال أبو بكر : يجزئ ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع مدبرا، فإذا جاز بيع المدبر جاز عتقه.

التالي السابق


الخدمات العلمية