صفحة جزء
عتق المكاتب

واختلف في عتق المكاتب عن الكفارة، فقالت طائفة: لا يجوز.

روي هذا القول عن الشعبي ، وبه قال مالك، والأوزاعي ، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، حكى أبو عبيد ذلك عن الثوري.

وقالت طائفة: إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزئ وإن لم يكن أدى منها شيئا أجزأ، هذا قول أصحاب الرأي.

وقال الأوزاعي : إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزه، وكذلك قال الليث بن سعد .

وقال أحمد: إذا كان أدى الثلث، النصف، الثلثين فلا يعجبني، وإن لم يكن أدى شيئا فنعم، وكذلك قال إسحاق .

وفيه قول ثالث: وهو إن أعتقه يجزئ وإن أدى بعض كتابته، قال: [ ص: 196 ] وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فهو يباع، وقد اشترت عائشة بريرة بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا قول أبي ثور .

التالي السابق


الخدمات العلمية