عتق المكاتب
واختلف في
عتق المكاتب عن الكفارة، فقالت طائفة: لا يجوز.
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، حكى
أبو عبيد ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري.
وقالت طائفة: إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزئ وإن لم يكن أدى منها شيئا أجزأ، هذا قول أصحاب الرأي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزه، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
وقال
أحمد: إذا كان أدى الثلث، النصف، الثلثين فلا يعجبني، وإن لم يكن أدى شيئا فنعم، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
وفيه قول ثالث: وهو إن أعتقه يجزئ وإن أدى بعض كتابته، قال:
[ ص: 196 ] وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فهو يباع، وقد اشترت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .