عتق ولد الزنا
واختلفوا في
عتق ولد الزنا عن الرقاب الواجبة، فقالت طائفة: لا يجزئ.
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، حكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وقالت طائفة: عتقه جائز عن الواجب من الرقاب، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة .
8985 - حدثنا
علي، عن
أبي عبيد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17301يحيى بن أيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15561وبكر بن مضر، عن
عمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562 [ بكير] بن عبد الله بن الأشج ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد حدثه أن امرأة
أبي رافع أرسلته إلى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة تسأله عن رقبة كانت عليها هل يجوز فيها ابن زنا؟ فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، فقال: نعم.
8986 - حدثنا
محمد بن بكر قال: حدثنا
بندار ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17301يحيى بن أيوب ، يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17060مرثد بن عبد الله أنهم سألوا
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، عن
ولد زنا [ ص: 197 ] هل يجوز في رقبة؟ قال: لا، فأتينا
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد فأخبرناه بقول
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر فقال: يغفر الله لعقبة، وهل هو إلا نسمة من النسم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبه قال
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد، وإسحاق ،
وأبو عبيد، وحكاه عن أهل
العراق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك نقول؛ لأنه داخل في جملة الرقاب، غير خارج منها بسنة ولا إجماع.