صفحة جزء
ذكر من أعتق عبدا بينه وبين آخر عن واجب عليه

واختلف في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه.

فقالت طائفة: يجزئه.

كذلك قال الشافعي ، وأبو ثور .

وقالت طائفة: لا يجزئه؛ لأنه كان بينه وبين آخر، ألا ترى أن شريكه إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته.

وهذا قول أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد : يجزئه إن كان موسرا، ويضمن لشريكه حصته. [ ص: 198 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية