ذكر من أعتق عبدا بينه وبين آخر عن واجب عليه
واختلف في
الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه.
فقالت طائفة: يجزئه.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقالت طائفة: لا يجزئه؛ لأنه كان بينه وبين آخر، ألا ترى أن شريكه إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته.
وهذا قول
أبي حنيفة .
وقال
أبو يوسف ومحمد : يجزئه إن كان موسرا، ويضمن لشريكه حصته.
[ ص: 198 ]