صفحة جزء
شراء من يعتق عليه إذا ملكه بنية العتق

واختلفوا في الرجل يشتري أباه أو أمه أو ولده ينوي بذلك العتق عن كفارة وجبت عليه.

فقالت طائفة: يعتق عليه ولا يجزئ عما عليه، كذلك قال مالك بن أنس ، والشافعي ، وأبو ثور .

وقال أصحاب الرأي: إذا نوى بذلك أن يعتقه في ظهاره أو كفارة يمينه عتق وأجزأ عنه، وكذلك لو قال: إن اشتريت فلانا فهو حر عن يميني ثم اشتراه، عتق وأجزأ عنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية