صفحة جزء
عتق الصغير

واختلفوا في عتق الصغير عن الرقاب الواجبة، فقالت طائفة: يجزئ فيها الصغير، كذلك قال الحسن: أنه يجزئ في كفارة الظهار، وروي عن عطاء أنه قال: يجزئ الطفل، وقال الزهري في المرضع كذلك جائز في الكفارات، وكذلك قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي، وبه قال أبو عبيد ، وذكر ذلك عن الثوري، وكان مالك يقول في عتق الرضيع: من صلى وصام أحب إلي، فإن لم يجد غيره وقصرت النفقة [ ص: 199 ] رجوت أن يجزئ، وقال أحمد بن حنبل : حتى يصلي أحب إلي؛ لأن الإيمان قول وعمل.

وقد حكي عن إبراهيم النخعي قول ثالث قال: يجزئ في كفارة الظهار الصبي، ولا يجوز في القتل إلا من صام وصلى.

قال أبو بكر : يجزئ الصغير؛ لدخوله في ظاهر قوله ( أو تحرير رقبة ) ويجزئ على ظاهر الآية الذكر والأنثى، والأحمر والأسود ، والخنثى، وغير ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية