عتق الصغير
واختلفوا في
عتق الصغير عن الرقاب الواجبة، فقالت طائفة: يجزئ فيها الصغير، كذلك قال الحسن: أنه يجزئ في كفارة الظهار، وروي عن
عطاء أنه قال: يجزئ الطفل، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في المرضع كذلك جائز في الكفارات، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي، وبه قال
أبو عبيد ، وذكر ذلك عن الثوري، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في عتق الرضيع: من صلى وصام أحب إلي، فإن لم يجد غيره وقصرت النفقة
[ ص: 199 ] رجوت أن يجزئ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : حتى يصلي أحب إلي؛ لأن الإيمان قول وعمل.
وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قول ثالث قال:
يجزئ في كفارة الظهار الصبي، ولا يجوز في القتل إلا من صام وصلى.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : يجزئ الصغير؛ لدخوله في ظاهر قوله (
أو تحرير رقبة ) ويجزئ على ظاهر الآية الذكر والأنثى، والأحمر والأسود ، والخنثى، وغير ذلك.