مسائل من هذا الباب:
وإذا اشترى الرجل عبدا شراء فاسدا فأعتقه عن كفارة عليه، لم يجزئه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال أصحاب الرأي: عتقه جائز، ويجزئه إذا قبضه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا يجوز؛ لأنه لم يملكه.
وإذا قال: إن اشتريت فلانا فهو حر عن يميني، فاشتراه ينوي به العتق عن يمينه، فليس يعتق حتى يجدد له عتقا بعد الملك، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال
[ ص: 203 ] أصحاب الرأي: يعتق، ويجزئه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول.
وإن
أعتق عبدا على مال يأخذه من العبد لم يجزه عن يمينه، وعتق العبد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وأصحاب الرأي.
واختلفوا في الرجل يوصي أن يعتق عن كفارة يمينه، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إن [حمل] ثلثه العتق أعتق عنه [من الثلث] وإن لم يحمل أطعم عنه من رأس ماله، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : ينظر الوصي في ذلك إذا أوصى أن يعتق عبد له عن يمين عليه، فإن كان الإطعام أقل من ثمن العبد أطعم عنه، وكان باقي الثمن للورثة، ولم يكن له أن يضر بهم.
وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى بعتق عبده فإن لم يكن له مال غيره عتق العبد، ويسعى في ثلثي قيمته، ولم يجز عنه في كفارة يمينه، وإن خرج من الثلث أجزأ عنه.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يقولان:
كفارات الأيمان تخرج من رأس مال الميت، وقال أصحاب الرأي: من الثلث. [ ص: 204 ]