تفريق صوم الكفارة
اختلف أهل العلم في
الصوم في كفارة اليمين، فروي أن في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود (ثلاثة أيام متتابعات) .
8987 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، قال أخبرنا
أبو جعفر ، عن
الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية قال: كان أبي يقرأ: (فصيام ثلاثة (أيام) متتابعات) .
8988 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: سمعت
عطاء يقول: بلغنا أن في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود :
(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات) قال: وكذلك نقرؤها.
وروي هذا القول عن
عطاء ،
ومجاهد ،
وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
وأحمد، وإسحاق ، وأبو عبيد،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب
[ ص: 206 ] الرأي قالوا: لا تجزئ [إلا متتابعة] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكان أولى الناس بهذا القول من مذهبه أن يجعل حكم الرقبة التي لم يشترط فيها مؤمنة حكم الرقبة التي ذكر فيها مؤمنة [لأنها] كفارة وكفارة، فكذلك الصوم في كفارة اليمين يجب أن يكون متتابعا من حيث لزم أن تكون الرقبة في كفارة اليمين مؤمنة.
أو يقول قائل: إذا أتى بصوم ثلاثة أيام يجزئه، متتابعا صامه أو متفرقا.
ونقول: أي رقبة أعتق تجزئه، مؤمنة أو غير مؤمنة، [فأما] أن يجبر الصوم متفرقا إذ يجب أن يحكم لكل آية حكمها، فقياس هذا القول أن يجزئ أي رقبة أعتق في كفارة اليمين من حيث قال: إن الصوم يجزئ، وإن فرق بين الأيام الثلاث.
وقالت طائفة: يجزئ التفريق بين الأيام في كفارة اليمين، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وروي هذا عن
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .