صفحة جزء
تفريق صوم الكفارة

اختلف أهل العلم في الصوم في كفارة اليمين، فروي أن في قراءة أبي بن كعب ، وابن مسعود (ثلاثة أيام متتابعات) .

8987 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال: أخبرنا جعفر بن عون ، قال أخبرنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية قال: كان أبي يقرأ: (فصيام ثلاثة (أيام) متتابعات) .

8988 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: بلغنا أن في قراءة ابن مسعود : (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات) قال: وكذلك نقرؤها.

وروي هذا القول عن عطاء ، ومجاهد ، وعكرمة، والنخعي ، وبه قال سفيان الثوري ، وأحمد، وإسحاق ، وأبو عبيد، وأبو ثور ، وأصحاب [ ص: 206 ] الرأي قالوا: لا تجزئ [إلا متتابعة] .

قال أبو بكر : وكان أولى الناس بهذا القول من مذهبه أن يجعل حكم الرقبة التي لم يشترط فيها مؤمنة حكم الرقبة التي ذكر فيها مؤمنة [لأنها] كفارة وكفارة، فكذلك الصوم في كفارة اليمين يجب أن يكون متتابعا من حيث لزم أن تكون الرقبة في كفارة اليمين مؤمنة.

أو يقول قائل: إذا أتى بصوم ثلاثة أيام يجزئه، متتابعا صامه أو متفرقا.

ونقول: أي رقبة أعتق تجزئه، مؤمنة أو غير مؤمنة، [فأما] أن يجبر الصوم متفرقا إذ يجب أن يحكم لكل آية حكمها، فقياس هذا القول أن يجزئ أي رقبة أعتق في كفارة اليمين من حيث قال: إن الصوم يجزئ، وإن فرق بين الأيام الثلاث.

وقالت طائفة: يجزئ التفريق بين الأيام في كفارة اليمين، كذلك قال مالك بن أنس ، والشافعي ، وروي هذا عن الحسن، وطاوس .

التالي السابق


الخدمات العلمية