ذكر من صام بعض الصوم وهو لا يجد الإطعام ثم وجد
واختلفوا فيمن
صام بعض الأيام في كفارة اليمين ثم أيسر.
فقالت طائفة: يمضي في صومه، وليس عليه إطعام.
روي هذا القول عن
الحسن [ ص: 207 ] nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد، وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال: أختار له إن وجد: أن يعتق أو يطعم أو يكسو.
قالت طائفة: إن صام يومين ثم أيسر فعليه أن يطعم ولا يحتسب بالصيام، وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، والحكم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : يمضي في صومه؛ لأنه داخل في فرض مأمور بالدخول فيه.
وأجمع أهل العلم على أن له أن يصوم في وقت دخوله في الصوم، فلما صام بعض ما هو فرض عليه بإجماعهم لم يجز نقل ذلك الفرض إلى فرض غيره إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا يجوز حبط عمل عمله المرء بغير حجة.