ذكر الرجل يكفر عن ثلاثة أيمان عليه
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو أن
رجلا عليه ثلاثة أيمان مختلفة، فحنث فيها، فإن أعتق وأطعم وكسا ينوي الكفارة، ولا ينوي عن أيها العتق، ولا عن أيها الإطعام، ولا عن أيها الكسوة، أجزأه بنية الكفارة.
[ ص: 211 ]
وكذلك قال مالك،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وأبو حنيفة.