ذكر كفارة العبد
اختلف أهل العلم
فيما يجب على العبد إذا حنث في يمينه: فقالت طائفة: لا يجزئه غير الصوم، وإن أذن له سيده أن يطعم أو يعتق لم يجزه، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال [الثوري] : ليس عليه إلا الصوم، وكذلك قال أصحاب الرأي.
وقالت طائفة: إذا أعطاه مولاه ما يكفر فأعتق أو أطعم أو كسا أجزأ ذلك عنه، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه المسألة، فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه أنه قال: إن أذن له السيد فأطعم أو كسا فما هو عندي [بالبين] وفي قلبي منه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : ونرجو أن يجزئ عنه.
وحكى
ابن نافع عنه أنه قال:
لا يكفر العبد بالعتق [لأنه] لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده، وأصوب ذلك أن يكفر بالصيام.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : إن أذن له سيده أن يعتق أعتق، أو يطعم.
[ ص: 212 ]
واختلفوا في غلام نصفه حر وكان في يده مال لنفسه، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: لا يجزئه الصيام، وعليه أن يكفر مما في يديه من المال مما يصيبه، فإن لم يكن في يده مال لنفسه صام.
وقال
أبو حنيفة: لا يجزئه إلا الصوم، وفي قول
أبي يوسف ومحمد : يجزئه إذا كان يسعى؛ لأنهما يقولان: يسعى وهو حر.
وقال
أبو حنيفة: يسعى وهو عبد، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إن أذن له المولى فكفر مما يصيبه في يومه أجزأه.