صفحة جزء
ذكر كفارة العبد

اختلف أهل العلم فيما يجب على العبد إذا حنث في يمينه: فقالت طائفة: لا يجزئه غير الصوم، وإن أذن له سيده أن يطعم أو يعتق لم يجزه، هذا قول الشافعي .

وقال [الثوري] : ليس عليه إلا الصوم، وكذلك قال أصحاب الرأي.

وقالت طائفة: إذا أعطاه مولاه ما يكفر فأعتق أو أطعم أو كسا أجزأ ذلك عنه، هذا قول أبي ثور .

واختلف قول مالك في هذه المسألة، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن أذن له السيد فأطعم أو كسا فما هو عندي [بالبين] وفي قلبي منه.

قال ابن القاسم : ونرجو أن يجزئ عنه.

وحكى ابن نافع عنه أنه قال: لا يكفر العبد بالعتق [لأنه] لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده، وأصوب ذلك أن يكفر بالصيام.

وقال الحسن البصري : إن أذن له سيده أن يعتق أعتق، أو يطعم. [ ص: 212 ]

واختلفوا في غلام نصفه حر وكان في يده مال لنفسه، فكان الشافعي يقول: لا يجزئه الصيام، وعليه أن يكفر مما في يديه من المال مما يصيبه، فإن لم يكن في يده مال لنفسه صام.

وقال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا الصوم، وفي قول أبي يوسف ومحمد : يجزئه إذا كان يسعى؛ لأنهما يقولان: يسعى وهو حر.

وقال أبو حنيفة: يسعى وهو عبد، وكان أبو ثور يقول: إن أذن له المولى فكفر مما يصيبه في يومه أجزأه.

التالي السابق


الخدمات العلمية