ذكر الكافر يحلف ثم يحنث بعد إسلامه
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري :
إذا حلف النصراني أو اليهودي، والمشرك، ثم أسلم، فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه، وكذلك قال أصحاب الرأي: وإن حنث بعد إسلامه فلا كفارة عليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليه الكفارة، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، قال: وإن حنث فيها ثم أسلم عليه الكفارة، واحتج بأن
النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر أن يقضي في الإسلام اعتكافا أوجبه على نفسه في الجاهلية.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك نقول.
[ ص: 213 ]