ذكر اليمين يحلف بها المرء إلى غير وقت معلوم
واختلفوا في
الرجل يحلف بالطلاق ليفعلن كذا إلى غير وقت معلوم.
فقالت طائفة: لا يطؤها حتى يفعل الذي قال، فأيهما مات لم يرثه صاحبه، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وبه قال
أبو عبيد .
وقالت طائفة: إن مات ورثته، وله وطؤها، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية : يتوارثان.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري : ترثه إن مات.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن ماتت امرأته يرثها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إنما يقع الحنث بعد الموت، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور . [قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ] :
وإذا حلف ولم يوقت فهو على يمينه حتى يموت، ولا يقع حنث بعد الموت، فإذا مات لم يكن عليه شيء، وهذا النظر، وإن كان إجماع فالإجماع أولى.
وقالت طائفة: يضرب لها أجل المولي أربعة أشهر، روي هذا القول عن
القاسم وسالم ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويحيى بن سعيد ،
وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وقال بعضهم: يؤجل سنة، حكي هذا القول عن ابن أشوع.
وفيه قول خامس، حكي عن
النعمان ، أنه قال: إن قال: أنت طالق ثلاثا إن لم آت
البصرة فماتت امرأته قبل أن يأتي
البصرة فله الميراث
[ ص: 214 ] ولا يضره ألا يأتي
البصرة بعد؛ لأن امرأته ماتت قبل أن يحنث، ولو مات قبلها حنث، وكان لها الميراث؛ لأنه فار، ولأن الطلاق إنما وقع عليها قبل أن يموت بقليل فلها الميراث.
ولو قال لها: أنت طالق إن لم تأت
البصرة أنت، فماتت هي فليس له منها ميراث، وإن مات قبلها فلها الميراث، ولا يضرها أن لا تأتي
البصرة .
وفيه قول سادس: حكاه
أبو عبيد عن بعض أهل النظر، قال: إن أخذ الحالف في التأهب لما حلف عليه، والسعي فيه حين تكلم باليمين؛ حتى يكون متصلا بالبر، وإلا فهو حانث عند الترك كذلك.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إذا حلف أن يفعل شيئا ولم يحد [لذلك] حدا فهو على يمينه، استدلالا بالذي في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم. 8989 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما صاحبه قالا:
خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية ... فذكر صدرا من الحديث، قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : قلت، يعني للنبي - صلى الله عليه وسلم - : أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: "بلى، أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟" قلت: لا، قال: "فإنك آتيه وتطوف به".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وفي ذلك دليل على أن
الحالف ليفعلن شيئا على يمينه لا يحنث إن وقف على الفعل الذي حلف ليفعلنه مدة. [ ص: 215 ]