صفحة جزء
باب المساكنة

وإذا حلف الرجل أن لا يساكن فلانا ولا نية له فكانا في دار فيها مقاصير، وكان كل واحد منهما في حجرة، فلا حنث عليه.

كذلك قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي، وإذا أراد [الحالف] دارا بعينها فاليمين على ما أراد في قولهم جميعا.

وكان ابن القاسم [ ص: 218 ] يقول: إن كانا في دار واحدة وكل واحد منهما في منزله، والدار [تجمعهما] فأراه حانثا، وكذلك مالكا يقول.

التالي السابق


الخدمات العلمية