صفحة جزء
مسألة:

كان الشافعي يقول: النقلة والمساكنة على البدن دون الأهل والمال والولد والمتاع، فإذا حلف لينتقلن فانتقل ببدنه فقد بر إن ترك أهله وولده وماله فيه، وهذا قول أبي ثور .

وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: المساكنة لا تكون إلا أن ينتقل إليه بأهله ومتاعه، وكذلك مذهب مالك أن ينتقل بكل شيء له.

التالي السابق


الخدمات العلمية