مسألة:
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول:
النقلة والمساكنة على البدن دون الأهل والمال والولد والمتاع، فإذا حلف لينتقلن فانتقل ببدنه فقد بر إن ترك أهله وولده وماله فيه، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
الكوفي أنه قال: المساكنة لا تكون إلا أن ينتقل إليه بأهله ومتاعه، وكذلك مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ينتقل بكل شيء له.