صفحة جزء
مسألة:

وإذا حلف الرجل أن لا يساكن الرجل وهو ساكن معه، فإن أقاما ساعة بعدما أمكنه أن يتحول حنث، كذلك قال الشافعي ، ومالك ، وأبو ثور .

وقال أصحاب الرأي: إذا لم يكن نية ثم أقام فيها بعد يمينه يوما أو أكثر من ذلك وقع عليه الحنث، وينبغي له حين حلف أن يخرج متاعه منها مكانه. [ ص: 219 ]

قال أبو بكر : لا فرق بين مقام يوم، ونصف يوم في أنه إذا أقام بعد يمينه قليلا وهو يمكنه الخروج أنه يحنث.

التالي السابق


الخدمات العلمية