صفحة جزء
ذكر الكفارة في اليمين قبل الحنث وبعده

اختلف أهل العلم في إخراج كفارة اليمين قبل الحنث وبعده، فرخصت طائفة أن يكفر المرء عن يمينه قبل أن يحنث، كان ابن عمر يفعل ذلك.

8992 - حدثنا علي بن الحسن ، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان، قال: حدثني عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكفر أحيانا بعد الحنث، وأحيانا قبل الحنث.

قال أبو بكر : وقد روي ذلك عن ابن عباس ، وعائشة، وغيرهما.

8993 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن [سعيد] ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو، عن ابن عباس ، أنه سئل في امرأة حلفت تهدي ثوبها (أن تلبسه) فقال: لتكفر يمينها ولتلبس ثوبها.

8994 - حدثنا علي، عن أبي عبيد ، قال: حدثنا يزيد ومحمد بن [ ص: 220 ] جعفر ، عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء ، عن عائشة أنها سئلت عن امرأة جعلت مالها هديا إن كلمت أخاها، فقالت عائشة : تكفر يمينها وتكلم أخاها.

وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأسا، وروينا ذلك عن الحسن البصري .

وممن رأى الكفارة تجزئ قبل الحنث: ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومالك بن أنس ، والأوزاعي ، وابن المبارك، وسفيان الثوري غير أن مالكا والثوري والأوزاعي استحبوا أن يكفر بعد الحنث، ويجزئ عندهم الكفارة قبل الحنث.

وكان أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو عبيد، وأبو ثور ، وسليمان بن داود ، و [أبو خيثمة] يرون الكفارة قبل الحنث تجزئ.

وقالت طائفة: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث؛ لأن اليمين لم يجب عليه بعد فيها كفارة، هذا قول أصحاب الرأي.

وفيه قول ثالث، قاله الشافعي ، قال: إن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزئ عنه، وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يجزئ عنه. [ ص: 221 ]

قال أبو بكر : جاءت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب بألفاظ شتى، ففي بعضها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك" وفي بعضها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفر عن يمينك وأت الذي هو خير".

التالي السابق


الخدمات العلمية