ذكر الكفارة في اليمين قبل الحنث وبعده
اختلف أهل العلم في
إخراج كفارة اليمين قبل الحنث وبعده، فرخصت طائفة أن يكفر المرء عن يمينه قبل أن يحنث، كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعل ذلك.
8992 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان، قال: حدثني
عبيد الله، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يكفر أحيانا بعد الحنث، وأحيانا قبل الحنث.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وغيرهما.
8993 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، عن
أبي عبيد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، عن [سعيد] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
أنه سئل في امرأة حلفت تهدي ثوبها (أن تلبسه) فقال: لتكفر يمينها ولتلبس ثوبها. 8994 - حدثنا
علي، عن
أبي عبيد ، قال: حدثنا
يزيد ومحمد بن [ ص: 220 ] جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها
سئلت عن امرأة جعلت مالها هديا إن كلمت أخاها، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : تكفر يمينها وتكلم أخاها.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لا يرى بذلك بأسا، وروينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
وممن رأى الكفارة تجزئ قبل الحنث:
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري غير أن
مالكا nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي استحبوا أن يكفر بعد الحنث، ويجزئ عندهم الكفارة قبل الحنث.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وأبو عبيد،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وسليمان بن داود ، و [أبو خيثمة] يرون الكفارة قبل الحنث تجزئ.
وقالت طائفة: لا تجزئ
الكفارة قبل الحنث؛ لأن اليمين لم يجب عليه بعد فيها كفارة، هذا قول أصحاب الرأي.
وفيه قول ثالث، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال: إن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزئ عنه، وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يجزئ عنه.
[ ص: 221 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : جاءت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب بألفاظ شتى، ففي بعضها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=700554 "وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك" وفي بعضها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفر عن يمينك وأت الذي هو خير".