ذكر اختلاف أهل العلم
فيمن صلى قبل دخول الوقت وهو لا يعلم ثم علم
اختلف أهل العلم في
المصلي قبل دخول وقت الصلاة، فقال أكثرهم: عليه الإعادة. أعاد
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الصبح [بالمزدلفة] ثلاث مرار حيث (صلى) وهو (يصلي) يظن أنه قد أصبح، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري أنه أعاد (الصبح) ثلاث مرات.
1066 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: نا
عبد الله، عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، عن
نافع ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أعاد الصبح ثلاث مرات؛ لأنه صلاها بليل. 1067 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: نا
حجاج قال: نا
حماد، عن
حميد، عن
بكر بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
"أنه دخل في صلاة الفجر فعرف الليل في القبلة، فاستفتح بسورة البقرة، فركع وقد طلع الفجر". 1068 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
حجاج، قال: نا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16688عمران بن حدير ، عن
أبي عثمان، أن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري ، أعاد الفجر [ ص: 83 ] ثلاث مرار. 1069 - وحدثونا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبي الوليد، قال: نا
الوليد بن مسلم ، قال: قال
سعيد، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحارث بن أبي ربيعة، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب "صلى الفجر بليل، فأعاد الصلاة".
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد، وأصحاب الرأي.
[وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في رجل
صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس قال: تجزئه، أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل فقضاه قبل محله أليس قد كان قضاه؟]
1070 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: نا
يحيى، قال: نا
شريك، عن
سماك، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، سئل عن
رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس، قال: "تجزئه، ثم قال أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل، فقضاه قبل محله، أليس ذلك قد قضيناه؟".
[ ص: 84 ] 1071 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
حجاج، قال: حدثني
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد، عن
عبد الله بن الحارث ، أن
المؤذن أقام بليل فرأى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عليه ليلا فاستفتح بسورة البقرة، فركع بعد ما طلع الفجر، ثم قام، فقرأ بسورة الكهف، فلما أتى على هذه الآية، (فقرأ) وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا.
1072 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، [عن]
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، قال:
رأيت معاوية يصلي المغرب، ثم ما أطوف إلا سبعا - أو سبعين - حتى يخرج فيصلي العشاء لو لم يغب الشفق". قال: وكان
عطاء يقول: "صل العشاء إن شئت قبل أن يغيب الشفق". قال
عطاء : "إني لأطوف أحيانا سبعا بعد المغرب، ثم أصلي العشاء".
وروينا عن
الحسن أنه قال: مضت صلاته. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال: إذا
صلى الرجل لغير الوقت وهو يرى أنه الوقت أجزأ عنه. وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سئل عمن
صلى العشاء في السفر قبل (غيبوبة) الشفق جاهلا أو ساهيا؟ قال: يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت قبل أن يعلم [أو] يذكر، فلا إعادة عليه.
فمن حجة بعض من رأى أن [لا إعادة] عليه أن المصلي قبل
[ ص: 85 ] الوقت وهو يحسب أنه الوقت مصل في الظاهر عند نفسه على ما أمر به، وقد اختلف في وجوب الإعادة عليه. وغير جائز أن يوجب عليه الإعادة إلا بحجة.
واحتج من خالفه بأن المصلي قبل دخول الوقت غير مؤد فرضا، لأن فرائض الصلوات إنما تجب بعد دخول أوقاتها فكأنه رجل صلى ما ليس عليه، وهذا كالرجل يصلي وهو يحسب أنه طاهر ثم يعلم أنه غير طاهر [يشبهه] ، إذ كل واحد منهما لم يؤد فرضا كما يجب. والله أعلم.