صفحة جزء
مسائل من باب السكنى:

واختلفوا فيمن حلف أن لا يساكن فلانا في دار بعينها واقتسما الدار نصفين، وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه فسكنا. [ ص: 225 ]

فقالت طائفة: يحنث، كذلك قال أبو ثور ، وأصحاب الرأي.

وقال مالك: لا يعجبني ذلك، وقال ابن القاسم : لا حنث عليه. وقال الشافعي : إن كانا في بيتين فجعلا بينهما حاجزا أو جدارا، ولكل واحد من الحجرتين باب، فليست هذه مساكنة، وإن كانا في دار واحدة.

(قال أبو بكر ) : هكذا أقول، وإذا حلف أن لا يسكن دارا بعينها فهدمت وبنيت فسكنها حنث في قول أبي ثور ، وأصحاب الرأي.

التالي السابق


الخدمات العلمية