مسائل من باب السكنى:
واختلفوا فيمن
حلف أن لا يساكن فلانا في دار بعينها واقتسما الدار نصفين، وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه فسكنا. [ ص: 225 ]
فقالت طائفة: يحنث، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأصحاب الرأي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يعجبني ذلك، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا حنث عليه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كانا في بيتين فجعلا بينهما حاجزا أو جدارا، ولكل واحد من الحجرتين باب، فليست هذه مساكنة، وإن كانا في دار واحدة.
(قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ) : هكذا أقول، وإذا حلف أن لا يسكن دارا بعينها فهدمت وبنيت فسكنها حنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وأصحاب الرأي.